السيد محسن الحكيم
66
مستمسك العروة
لكل منهما ، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما . ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين الأحوط
--> ( * 1 ) تقدم ذكرهما في أوائل هذا الفصل . ( * 2 ) لاحظ الروايتين في أوائل الفصل .